السيد أحمد الموسوي الروضاتي

391

إجماعات فقهاء الإمامية

* الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن 293 * السارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع فعليه القطع 293 * ليس على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع 294 * قوله صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار " إنما أراد ما قيمته ذلك 294 * إذا قطع السارق أول مرة وسرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلد الحبس فإن سرق في الحبس ضربت عنقه 294 * إذا كانت يمين من وجب عليه القطع للسرقة شلاء قطعت ولم تقطع يساره وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء 294 * موضع القطع في السرقة في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام وفي الرجل عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب 295 * إذا سرق اثنان فما زاد شيئا فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع قطعوا جميعا سواء كانوا مشتركين في السرقة أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه 295 * إذا سرق اثنان فما زاد شيئا ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم مقدار القطع ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم وإن كانوا مشتركين في ذلك ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار 295 * في حد الأم إذا سرقت ولدها والولد إذا سرق والديه وأحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر 296 * لا قطع على من سرق من الأم والولد والزوجة بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق 296 * يقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ويقطع النباش بما قيمته ربع دينار فصاعدا 296 * الغرم لازم للسارق وإن قطع 296 * من أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي 296 * إذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره لم يقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر 296 * إذا تاب السارق بعد ما ارتفع خبره ولي الأمر كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه وليس لغيره في ذلك خيار 296 * على السارق رد ما سرقه إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة 296 * فيما يجب فيه التعزير ومن يجب عليه وحده 297 * التعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا 297 * إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما 297 * حكم الزاني المحصن الرجم 140 * لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 * يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره 215